المغرب نيوز

البواري يطمئن بشأن الجبن المستهلك بالمغرب: مكوناته مرخصة وسليمة

البواري يطمئن بشأن الجبن المستهلك بالمغرب: مكوناته مرخصة وسليمة


طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن السلامة الصحية لمنتجات الجبن المسوقة بالمغرب، مؤكداً أن المواد المضافة، المستخدمة في تكوينها، تستخدم أيضاً في المنتجات المسوقة ببلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح البواري، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي حول سلامة مكونات الجبن القابل للدهن المسوق بالمغرب وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم سنويا، بتنفيذ مخطط وطني للمراقبة والرصد، يهم الحليب ومشتقاته.

وفي هذا الصدد، تم خلال سنة 2025، وفقا للوزير، أخذ 1.211 عينة من الحليب ومشتقاته لإخضاعها للتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة المعمول بها، وقد بينت نتائج التحاليل المخبرية سلامة العينات الخاضعة للفحص.

وبخصوص وجود بعض المضافات الغذائية في الجبن القابل للدهن والجبن المذوب، فإن المكتب يؤكد أن هذه المضافات من قبيل فوسفات ثلاثي الكالسيوم (341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452)، مرخص باستعمالها بالمغرب، كما أنها معتمدة وفق الدستور الغذائي العالمي، ومرخص لها أيضاً بموجب التشريعات المعمول بها بعدد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، على سبيل المثال لا الحصر.

وأفاد البواري، بأن منتجات الجبن المذوب والجبن القابل للدهن التي تحتوي على هذه المضافات تسوق وتباع كذلك بالأسواق الأوروبية، مؤكداً أنه ومن أجل ضمان جودة وسلامة الحليب ومشتقاته ومطابقة مواصفاتهما للنصوص القانونية الجاري بها العمل، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بترخيص ومراقبة وتتبع المؤسسات التي تنشط في مجال إنتاج وتحويل ومعالجة وحفظ وتخزين ونقل الحليب ومشتقاته، وذلك للتأكد من تقيدها بالممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة، واعتمادها لنظام المراقبة الذاتية ونظام تتبع الحليب ومشتقاته المسوقة.

ولفت إلى أنه “طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 حول زجر الغش في البضائع، تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير”.

وتنص المادة 4 من القانون رقم 28.07 سالف الذكر على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية، أو استيراده أو تصديره، إذا كان من شأنه أن يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك. كما تمنع هذه المادة استيراد أو عرض أو تصدير أو تقديم أية مادة معدة لتغذية الحيوانات إذا ثبت أنها تشكل خطرا عليها.



Source link

Exit mobile version