صدر بالجريدة الرسمية قرار حديث لوزارة الداخلية ينظم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة وإجراءت تقديم الترشيحات على نفس المنصة، بحيث يتيح القرار لفائدة الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة فيها أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة لها.
وأوردت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 503.26 الصادر 13 مارس 2026 المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أن المنصة تحمل تسمية www.listeselectorales.ma، وفقا لمقتضيات هذا القرار، ويشار إليه في المواد بعده بالموقع الإلكتروني، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 يعاد تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
طلبات قيد رقمية
وتسند المادة الأولى للموقع الإلكتروني المذكور في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وأوضحت المادة الثانية من القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يعتمد ويستعمل الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والآجال المبينة في المواد بعده.
كما يتيح الموقع، وفق المادة 2، لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح المذكورة الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة فيها أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة لها. ويمكنهم، عند الاقتضاء، إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف نقال.
ويفتح الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة وخلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير بمناسبة عملية المراجعة وكلما تعلق الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي. كما يفتح خلال الآجال المحددة للاطلاع طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المادة الثالثة أنه يمكن لكل مواطنة أو مواطن من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط المقررة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11، أن يتقدم خلال الأجل المحدد حسب الحالة، في القانون المذكور أو في نصوصه التطبيقية، بطلب قيده في اللوائح المذكورة عن طريق الموقع الإلكتروني.
وسجلت المادة عينها أنه يمكن لكل مواطنة أو مواطن من داخل الوطن أو خارجه، مقيد في اللوائح الانتخابية العامة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن يتقدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بطلب نقل قيده عن طريق الموقع الإلكتروني.
التثبت من المعطيات
وأفادت المادة الرابعة أنه يمكن توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال في حالة توفرهما، من أجل دعوته إلى تقديم طلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية.
وتضيف المادة الخامسة أنه يقدم طلب القيد أو نقل القيد عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال ملء النسخة الإلكترونية للطلب بالموقع المذكور، ويجب على صاحب الطلب أن يدلي بالمعلومات المطلوبة، مشيرةً إلى أن كل طلب غير مستوف للمعلومات المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا، كما يجب على صاحب طلب القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح، كما أنه لا يعالج النظام المعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان بريد إلكتروني غير صحيح.
وسجلت المادة السادسة أنه بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، لافتاً إلى أنه فور ذلك، يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يقوم بواسطته بالإشهاد على تقديم طلبه.
وتابعت المادة 6 أنه يتعين عليه أن يدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليه في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد طلبه ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار.
وأوضحت المادة عينها أنه إثر إنجاز عملية الإشهاد المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يقوم صاحب الطلب بتحميل وطبع وصل عن طلبه يتضمن الرقم الترتيبي للطلب وتاريخ تسجيله. غير أن هذا الوصل لا يعتبر إشهادا بالقيد النهائي في اللائحة الانتخابية العامة إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية المعنية على الطلب المذكور.
ويتضمن الوصل، حسب نفس المادة، المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه تنبيها لصاحب الطلب يخبره أنه في حالة عدم صحة المعلومات المدلى بها، سيعتبر الطلب لاغيا ولن يحال إلى اللجنة الإدارية المعنية للتداول في شأنه، مبرزةً أنه في حالة تقديم طلب يحمل رقم بطاقة وطنية للتعريف سبق تضمينه في طلب آخر يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به بإشعار يخبره بعدم الاحتفاظ بطلبه مع بيان سبب ذلك.
وأوضحت المادة 7 أنه تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لنفوذها الجماعة أو المقاطعة الموجه إليها طلب القيد أو طلب نقل القيد طبع الطلب المذكور، ثم تحيله على الفور إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة.
بحث أولي عن طلبات القيد
وتابعت المادة 8 أنه تجري السلطة الإدارية المحلية بحثا أوليا للتأكد من صحة المعلومات المضمنة في كل طلب قيد أو نقل قيد وارد عن طريق الموقع الإلكتروني، ثم تعرض الطلب على اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها ، قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.
وأضافت المادة 9 أن رئيس اللجنة الإدارية يسلم إلى السلطة الإدارية المحلية فورا القرارات التي اتخذتها اللجنة في شأن طلبات القيد أو نقل القيد الواردة عليها عن طريق الموقع الإلكتروني، في حين تسهر السلطة الإدارية المحلية التابعة لها الجماعة أو المقاطعة المعنية، وفق المادة 10، على إدخال مضمون القرارات المشار إليها في المادة 9 أعلاه في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني.
ولفتت المادة 11 أن صاحب طلب القيد أو نقل القيد يتلقى بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدلى به عند تقديم الطلب، رسالة إلكترونية بمضمون قرار اللجنة الإدارية في شأن طلبه، غير أنه في حالة رفض الطلب، يشار في الرسالة المذكورة إلى سبب الرفض.
وتشير المادة 12 أن الموقع الإلكتروني بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة يتضمن، خلال الأجل المقرر لذلك، نتائج مداولات اللجنة الإدارية المتعلقة طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة وطلبات القيد أو نقل القيد المرفوضة، مع بيان أسباب رفضها والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية، مع بيان الأسباب التي ارتكزت عليها ومآل الشكاوى المقدمة لدى اللجنة الإدارية.
وتلفت المادة 13 أنه تودع بالموقع الإلكتروني اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة فور حصرها من طرف اللجنة الإدارية المعنية.
اطلاع الناخبين على معطياتهم
وأوضحت المادة 14 أنه يمكن لكل ناخبة أو ناخب أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة بصفة نهائية للتأكد من وجود اسمه فيها، على عنوان مكتب التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية.
ويتم الولوج، وفق نفس المادة، إلى البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بكيفية شخصية بإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والاسم العائلي أو رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتاريخ الميلاد.
وتضيف المادة 15 أنه لا يجوز لأي شخص أن يطلع عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة إلا على البيانات الخاصة به تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجلت المادة 16 أنه يمكن لكل ناخبة أو ناخب مقيد أن يقوم، عن طريق الموقع الإلكتروني، بإدخال المعلومات المتعلقة بعنوان البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال أو عند الاقتضاء، تحيين المعلومات المذكورة.
وأشارت المادة 17 إلى أنه يمكن أن توجه إلى كل ناخبة أو ناخب عبر عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال الذي أدلى به حسب الحالة، رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة لإشعاره بعنوان مكتب التصويت الذي يمارس فيه حق التصويت بمناسبة الانتخابات الموالية.
