قال الرميد المصطفى الرميد وزير العدل السابق إن قانون المسطرة الجنائية بطبيعته لصيق بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مفيدا أنه “لذلك كان يفضل عرضه على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها بشأن العديد من مقتضياته الملتبسة”، مستدركا “إلا ان الإحساس بكون الرقابة الدستورية قد تؤدي إلى إلغاء بعض مقتضياته ذات الطبيعة الأساسية والصلبة، جعل من يهمهم الأمر ينأون بأنفسهم عن ممارسة حق الإحالة”.
وأوضح الرميد، خلال مشاركته في ندوة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حول القانون الجديد للمسطرة الجنائية، المقرر دخوله حيز التنفيد يوم الثامن من دجنبر 2025، أنه باستثناء بعض “المواد المقحمة” على القانون “وبعض النقائص التي أهمها عدم النص على حضور المحامي مع المشتبه فيه امام الشرطة القضائية، يمثل قانونا متطورا ومفيدا على صعيد حماية حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى تحديث العدالة وضمان نجاعتها”.
وأشار الرميد، في مداخلتها التي عممها كاملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إلى ما قررته المادة 3 من أن النيابة العامة بكافة مكوناتها لم يعد بإمكانها الأمر بإجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا إذا طلب منها ذلك رئيس النيابة العامة، وهو بدوره لا يجوز له ذلك إلا بناء على الاحالة من المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات التي عددها النص، مضيفا غير أنه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإنه يكون من حق النيابة العامة المختصة أن تمارس اختصاصاتها العادية في الموضوع”.
وتابع الرميد “أما الجمعيات، فلم يعد بإمكان القضاء أن يقبل انتصابها طرفا مدنيا، إلا اذا حصلت على اذن بالتقاضي من وزارة العدل، بناء على ما سيتم تحديده من كيفيات، بواسطة نص تنظيمي !”.
وأفاد الرميد أنه على مستوى تعزيز حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، تجلى ذلك في عدة أحكام جديدة، تشمل جميع مراحل المسطرة، وصلت أحيانا مدى محترما، إلا أنها تركت أحيانا أخرى فراغات ونقائص ينبغي استدراكها في القادم من السنين.
وأورد أن القانون الجديد نص على حالات محددة تهم الوضع تحت الحراسة النظرية، مع وجوب تحقق النيابة العامة، مستدركا أن هذه الأسباب “عامة إلى درجة يمكن وصفها بالفضفاضة”، موضحا أن ذلك “ناتج عن إرادة مبيتة للمشرع، إذ في الوقت الذي يستهدف عدم التضييق لدرجة إرباك سير البحث في بعض الحالات، إلا أنه أراد أيضا ان يشعر مؤسسة الشرطة القضائية، وقبل ذلك مؤسسة النيابة العامة، بحساسية هذا الإجراء واستثنائيته، حتى لايتم التوسع فيه”.
وأضاف أن هناك مقتضيات “تهم التسجيل السمعي البصري للمشتبه فيه اثناء قراءة تصريحاته المضمنة بالمحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه أو رفضه، لكن أوردت قيودا على هذا الإجراء قللت من أهميته، ذلك أنه يهم فقط الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فاكثر”.
واعتبر أن الحراسة النظرية “أصبحت منظمة بمقتضيات جديدة، أهمها أن سجلها الذي ينبغي أن يمسك من قبل الشرطة القضائية يتم التوقيع فيه من قبل الشخص المعني أو بالإبصام، وفي حالة الرفض يشار الى ذلك في السجل”.
-اضافة الى مقتضيات تتظيمية اخرى، فقد اصبح لزاما انجاز سجل الكتروني وطني وجهوي للحراسة النظرية، ويتم الاطلاع عليه عن بعد، من قبل رءيس النيابة العامة ،والسلطات القضائية المختصة، والجهات المخول لها قانونا بذلك، وذلك لضمان احترام الشرطة القضائية للمدد المحددة قانونا، حفاظا على حقوق الأشخاص وحرياتهم.
ولفت الرميد إلى تبسيط المسطرة التصالحية، وتوسيع وعائها، إذ تقرر إمكانية سلوك مسطرة الصلح اذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، وبغرامة لايتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في مجموعة من الفصول على سبيل الحصر، أو إذا نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة لجرائم أخرى”.
واستحضر الرميد التنصيص على المعالجة المعلوماتية للمحاضر، بواسطة شكل يحدده قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة.



