المغرب نيوز

المحافظة العقارية تشدد في مواجهة الديون و تأمر بالحجز على العقارات

المحافظة العقارية تشدد في مواجهة الديون و تأمر بالحجز على العقارات


زنقة 20 | الرباط

أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية،بتاريخ 30 يناير 2026 مذكرة تحت رقم 26/1 تتعلق بتحصيل وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة.

وحث المحافظين على الأملاك العقارية على إعمال مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة المدينين المعنيين، بعد إعلامهم بضرورة أداء الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة المتعلقة بالقضايا الجاهزة للأداء بصندوق المحافظة.

المحافظ العام أكد أن وجيبات المحافظة العقارية التكميلية أو غير المؤداة تُعتبر من الموارد المالية للوكالة، وديونًا مستحقة لفائدتها، ناشئة عن الاختصاص القانوني المخول لها في مجال تحفيظ الأملاك العقارية وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ، وذلك استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأكدت المذكرة أن هذه الوجيبات تُصنّف ضمن الديون العمومية، حيث خوّل المشرع للمحافظ على الأملاك العقارية، بموجب الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه، صلاحية استخلاصها مباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ودعت المذكرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه الديون، وذلك بإعمال مسطرة الحجز التحفظي في مواجهة المدينين المعنيين كوسيلة لضمان أداء الوجيبات المذكورة. وتتمثل المرحلة الأولى في إصدار المحافظ لأمر بالاستخلاص وتوجيهه إلى المدين مرفقًا برسالة إنذار قانونية، مع منح المدين أجلًا لا يقل عن 30 يومًا للأداء قبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري.

وفي حال عدم استجابة المدين، يقوم المحافظ بإعداد مشروع مقال مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية المعني لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات موضوع المطالبة، مع تضمين المعلومات الأساسية عن العملية المنشئة للوجبات، وطريقة احتسابها، وهوية وعنوان المدين، والمرجع العقاري، وإرفاق نسخة من الإنذار الموجه للمدين، ثم إحالة الملف على قسم الشؤون القانونية والمنازعات بالوكالة.

وبعد صدور الأمر القضائي بالحجز التحفظي وتبليغه، يقوم المحافظ بتقييده بالرسم العقاري أو إيداعه بمطلب التحفيظ المعني، ويُخطَر المدين بتقييد أو إيداع الأمر، مع دعوته مجددًا لأداء الدين تحت طائلة اللجوء إلى باقي إجراءات التنفيذ الجبري. وفي حالة قيام المدين بالأداء، يتم التشطيب على الحجز التحفظي بناءً على طلبه المرفق بنسخة من وصل الأداء، مع إعلام قسم الشؤون القانونية والمنازعات بذلك.





Source link

Exit mobile version