زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الإثنين، أن رئيس مجلس الجماعة له قانونياً صلاحية اتخاذ الإجراءات الخاصة بتدعيم أو هدم المباني الآيلة للسقوط، مشددا على أن معالجة المباني الآيلة للسقوط ينظمها القانون رقم 94/12 المتعلق بمعالجة المباني.
وفي رده على سؤال برلماني أوضح بن إبراهيم في جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون في مادته السادسة تعطي الحق لرئيس الجماعة صلاحية أخذ الإجراءات الضرورية لتدعيم أو هدم المبنى المهدد بالإنهيار، وذلك على أساس خبرة تقنية تقوما بها اللجنة الإقيلمية أو الوكالة الحضرية”.
وتابع أنه “فور توصل رئيس الجماعة بهذه الخبرة التقنية يقوم مراسلة المعني بالأمر صاحب المنزل من أجل القيام بإجراءات التدعيم أو الهدم، مشيرا إلى أن المعني بالأمر إذا لم يكن يتوفر على الإمكانيات في هذه الحالة تتدخل الوكالة الحضرية بقرار معلل وإخلاء السكان للقيام بالإصلاح أو الهدم على نفقة المالك.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اللجنة الإقليمية هي التي لها صلاحية تحديد المنازل الآيلة للسقوط والقيام بالتدابير المالية والتقنية والاجتماعية لمعالجة هذه المباني،مضيفا أن اللجنة يترأسها إما والي الجهة أو عامل الإقليم وتضم جميع المصالح.




