بركة يُحيِّن مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة ويسمح بحيازة العقارات عند الاستعجال

adminمنذ ساعتينآخر تحديث :
بركة يُحيِّن مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة ويسمح بحيازة العقارات عند الاستعجال


منح مشروع قانون جديد متمم ومغير للقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الإمكانية للإدارة نازعة الملكية بحيازة العقار وذلك بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الاستعجالية بمجرد نشر مقرر نزع الملكية مع ضرورة اتباع عدد من الإجراءات في هذا الشأن.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون، المعروض على العموم للتعليق، إلى أن المشروع الجديد نص على أن الأمر بالحيازة ينفذ على الأصل ويتم إفراغ العقار المعني بمجرد أداء نازع الملكية التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة أو إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وأشارت المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن تطبيق القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت أبان عن عدد من الإكراهات بعد عقود من تطبيقه وفي مقدمتها تعقد المساطر الإدارية والقضائية المتبعة الأمر الذي ينتج عنه في بعض الأحيان صعوبة في احترام الآجال التي أقرها المشرع.

وسجل بركة، في المذكرة نفسها، أن تصفية الملفات المتعلقة بنزع الملكية تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي ينتج عنه تأخر في صرف التعويضات المستحقة، بالإضافة إلى تنبيهه لغياب مقتضيات واضحة تضم معايير موضوعية يمكن للإدارة والقضاء اللجوء إليها لتحديد مبلغ التعويضات عن نزع الملكية، الشيء الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى صعوبة تحقيق توازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للمنزوعة ملكياتهم.

وأقر بركة بعدم كفاية الضمانات القانونية المقررة للمنزوعة ملكياتهم، إذ غالبا ما يُؤَاخَذ على قانون نزع الملكية انحيازه إلى جانب الإدارة نازعة الملكية، مما لا يتناسب وما تفرضه دولة الحق والقانون.

ولأجل إيجاد حلول ملائمة لسد هذه الثغرات، تضيف المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد، خصوصاً في هذا الوقت الذي أصبح فيه اللجوء إلى هذه المسطرة ضرورة ملحة ومتزايدة نتيجة الأوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انخرطت فيها بلادنا، الأمر الذي يتطلب لتنفيذها وعاءً عقاريا مهما لا يكون بمقدور الدولة توفيره من رصيد الأملاك الخاصة العائدة إليها، تم إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

حيازة العقارات في الحالات الاستعجالية

ولفت وزير التجهيز والماء أن مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من المستجدات تتمثل أساسا في تخفيض الأجل المحدد بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي في سنة واحدة عوض سنتين والتنصيص على أن تجديد الإعلان عن المنفعة العامة لا يمكن أن يتم لأكثر من خمس (5) مرات مع التنصيص على النشر الإلكتروني لمجموعة من الإجراءات المرتبطة بعملية نزع الملكية.

وينص المشروع الجديد، وفق مذكرته التقديمية، على منع تسليم أي رخصة بناء أو ترميم أو إصلاح من قبل الجماعات المختصة ترابيا بخصوص العقارات الواقعة بالمنطقة المحددة في المرسوم المعلن للمنفعة العامة إلا بعد الموافقة الصريحة لنازع الملكية، الأمر الذي من شأنه الحد من المضاربات التي قد تنشأ بعد صدور المقرر المعلن للمنفعة العامة.

وأضاف بركة أنه من مستجدات مشروع القانون الجديد تخفيض الأجل الذي يتعين على نازع الملكية خلاله رفع دعوى نقل الملكية من سنتين إلى سنة ابتداء من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه، بالإضافة إلى منح الإمكانية للإدارة نازعة الملكية بحيازة العقار وذلك بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الاستعجالية بمجرد نشر مقرر نزع الملكية مع ضرورة اتباع عدد من الإجراءات في هذا الشأن.

مستجدات تحديد التعويضات

وبخصوص عقلنة طرق تحديد التعويضات، أشار بركة إلى أنها ستتم عن طريق وضع مجموعة من القواعد والضوابط الموضوعية، وفي مقدمتها أن يكون التعويض المحدد في إطار مسطرة نزع الملكية مناسبا مع إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مع تحيينه سنويا ونشره بالجريدة الرسمية.

وسجلت المذكرة التقديمية أنه سيتم إحداث لجنة إدارية للخبرة تقدر قيمة العقارات والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، يحدد أعضاؤها وطريقة اشتغالها بنص تنظيمي، بحيث يجب عليها عند تحديد التعويضات الاستناد على الدليل المرجعي للعقارات والحقوق العينية المطبق بتاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى مجموعة من القواعد المؤطرة العملية تحديد التعويض.

جديد مسطرة التعرض 

وسيعطي المشروع الجديد المزيد من الضمانات القانونية للمنزوعة ملكياتهم، بهدف تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وتوفير حماية أفضل المصالحهم، من خلال إلزام المتعرضين خلال مدة ثلاثة (3) أشهر من نهاية البحث الإداري برفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة لإثبات حقوقهم، وذلك بهدف حماية ذوي الحقوق من النتائج السلبية للتعرضات الكيدية والتي تكون سببا في تأخير وعرقلة حصولهم على التعويض.

وسيتم، وفق المشروع الجديد، التقليص من مدة التعليق الخاصة بتلقي التعرضات من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) أشهر وذلك في الحالة التي لم يدل فيها ذوو الحقوق بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة صرف التعويضات للمنزوعة ملكيتهم.

ومنح المشروع الجديد إمكانية التشطيب بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب من ذوي الحقوق على مشروع المقرر المعلن للأملاك المشمولة بنزع الملكية من السجلات العقارية وفق شروط معينة، وذلك حتى تتاح الإمكانية للملاك للتصرف من جديد في أملاكهم التي كانت موضوع مسطرة نزع الملكية.

ونص على أنه في حالة إذا تم التراجع عن نزع الملكية بعد صدور حكم قضائي يقضي بنقل الملكية، فإنه لا يجوز لنازع الملكية التراجع عن المسطرة إلا بموجب حكم قضائي وبعد استصدار مقرر يقضي بالتراجع كليا أو جزئيا عن مقرر التخلي، تتخذ في شأنه نفس تدابير الاشهار المنصوص عليها في هذا المشروع.

وشددت المذكرة التقديمية للمشروع الجديد أنه لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات أو الحقوق العينية المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية إلا بالالتجاء إلى مسطرة المنافسة ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ تبليغهم بعملية البيع.

في إطار الضمانات الممنوحة لملاك العقارات التي تم احتلالها مؤقتا أو شاغليها، تم إلزام الإدارة بإجراء جرد وإحصاء المشتملات العقار عند بداية العملية، مع تقييم الأضرار التي لحقته عند نهايتها، وتبليغ نتائج هذا الإحصاء إلى مالك العقار أو شاغله التنصيص على وجوب سلوك الإدارة المسطرة نزع ملكية العقارات موضوع الاحتلال المؤقت إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال وفقا للغرض الذي كانت مخصصة له قبل هذه العملية أو في حالة تجاوز المدة القانونية لهذه المسطرة (5 سنوات).



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق