بلاوي يوجه تعليمات صارمة تمهيدا لدخول المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ

admin20 نوفمبر 2025آخر تحديث :
بلاوي يوجه تعليمات صارمة تمهيدا لدخول المسطرة الجنائية حيّز التنفيذ


دعت رئاسة النيابة العامة كلا من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى موافاتها عاجلا بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المتصلة بعمل النيابة العامة، وتحديد الصعوبات التي قد تواجه دخوله حيز التنفيذ.

وبيّنت رئاسة النيابة العامة التعديلات الجديدة في المراسلة التي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منها، داعية إلى الاطلاع عليها وتدارس المواد المعدلة واستشراف أثرها، وتعميم مضمون المراسلة في الاجتماعات مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضمن مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

وفي باب تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده، دعت المراسلة إلى حصر جميع الملفات التي استنفذ فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضرورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة.

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري، طالب المصدر ذاته بإجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي سيتعذر تنفيذها ابتداء من 08 دجنبر 2025 لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا، زيادة على إحالة وكلاء الملك ونوابهم، عند تجهيز ملفات رد الاعتبار القضائي، مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

تخفيض سن متابعة الأحداث

وتضمن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، على رأسها عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة، تطبيقا للمادة 461-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

وأشارت مراسلة النيابة العامة أيضا إلى أنه تم تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارتكابهم جرائم، إذ تنص المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية، على ألا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة في الجنايات وعن 16 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حاليا.

ورفع القانون رقم 03.23 السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من 16 إلى 18 سنة (المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية)، مع تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في جميع الأحوال.

كما تنص التعديلات الجديدة على عدم إمكانية الاحتفاظ بالأحداث في نزاع مع القانون في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وأشارت مراسلة رئاسة النيابة العامة إلى إلزام المشرع وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة بصفة شهرية، طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يقتضي منكم الحرص على إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر.

تعديل طعون السراح المؤقت

وفيما يتعلق بمستجدات قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية، فأدرج القانون رقم 03.23 تعديلين على الطعون المقدمة أثناء ممارسة الدعوى العمومية.

ويتعلق أولها بالطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت، إذ أوضحت رئاسة النيابة العامة أنه “خلافا لما هو مقرر قانونا بمقتضى النص النافذ حاليا، حيث إن الطعن بالاستئناف في القرار القاضي بالسراح المؤقت من طرف النيابة العامة ينتج عنه استمرار اعتقال المتهم في الجنح الماسة بمقدسات البلاد والإتجار غير المشروع في المخدرات، فإنه بمقتضى التعديل الجديد تم تغيير الجرائم التي ينتج عن الطعن فيها إيقاف تنفيذ الأمر بمنح السراح المؤقت”.

وتابعت في السياق ذاته “بالرغم من استئناف النيابة العامة يفرج عن المعتقل ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب”، مسجلة أن “المشرع قد أكد الاستثناء نفسه بمناسبة تنظيمه للطعن بالاستئناف في قرار الإفراج المؤقت الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية الذي تختص بالبت فيه غرفة الجنايات الاستئنافي”.

أما التعديل الثاني، فيهم أثر الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني (المادتان 410 و 533 من قانون المسطرة الجنائية)، مبرزة أن “إقامة الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من الطرف المدني ينتج عنها توسيع آثار الطعن بالاستئناف الذي يباشره هذا الأخير، إذ يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية معا، فتكون للطعن بالاستئناف الذي يقدمه الطرف المدني (الذي أقام الدعوى العمومية) نفس آثار الطعن بالاستئناف المخول للنيابة العامة في الدعوى العمومية، ونفس النتيجة تنطبق على الطعن بالنقض الذي يباشره هذا الطرف المدني، إذ يترتب عنه نظر محكمة النقض في الدعويين العمومية والمدنية معا”.

دعت رئاسة النيابة العامة كلا من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى موافاتها عاجلا بالإجراءات المتخذة للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المتصلة بعمل النيابة العامة، وتحديد الصعوبات التي قد تواجه دخوله حيز التنفيذ.

وبيّنت رئاسة النيابة العامة التعديلات الجديدة في المراسلة التي اطلعت جريدة “مدار21” على نظير منها، داعية إلى الاطلاع عليها وتدارس المواد المعدلة واستشراف أثرها، وتعميم مضمون المراسلة في الاجتماعات مع قضاة النيابة العامة أو مع ضباط الشرطة القضائية.

وأشارت إلى أن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية تضمن مستجدات هامة تتصل بعمل النيابة العامة في مختلف مناحي تدخلها في الخصومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات وتدبير الأبحاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة إلى غاية تنفيذ المقرر القضائي الصادر في الدعوى العمومية.

وفي باب تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده، دعت المراسلة إلى حصر جميع الملفات التي استنفذ فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضرورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة.

وبخصوص المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري، طالب المصدر ذاته بإجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي سيتعذر تنفيذها ابتداء من 08 دجنبر 2025 لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا، زيادة على إحالة وكلاء الملك ونوابهم، عند تجهيز ملفات رد الاعتبار القضائي، مباشرة على قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.

وتضمن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية مستجدات جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، على رأسها عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة، تطبيقا للمادة 461-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.

وأشارت مراسلة النيابة العامة أيضا إلى أنه تم تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارتكابهم جرائم، إذ تنص المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية، على ألا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة في الجنايات وعن 16 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حاليا.

ورفع القانون رقم 03.23 السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من 16 إلى 18 سنة (المادة 513 من قانون المسطرة الجنائية)، مع تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في جميع الأحوال.

كما تنص التعديلات الجديدة على عدم إمكانية الاحتفاظ بالأحداث في نزاع مع القانون في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

وأشارت مراسلة رئاسة النيابة العامة إلى إلزام المشرع وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة بصفة شهرية، طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يقتضي منكم الحرص على إنجاز هذه الزيارات طبقاً للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر.

وفيما يتعلق بمستجدات قانون المسطرة الجنائية المرتبطة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية، فأدرج القانون رقم 03.23 تعديلين على الطعون المقدمة أثناء ممارسة الدعوى العمومية.

ويتعلق أولها بالطعن في القرار القاضي بالسراح المؤقت، إذ أوضحت رئاسة النيابة العامة أنه “خلافا لما هو مقرر قانونا بمقتضى النص النافذ حاليا، حيث إن الطعن بالاستئناف في القرار القاضي بالسراح المؤقت من طرف النيابة العامة ينتج عنه استمرار اعتقال المتهم في الجنح الماسة بمقدسات البلاد والإتجار غير المشروع في المخدرات، فإنه بمقتضى التعديل الجديد تم تغيير الجرائم التي ينتج عن الطعن فيها إيقاف تنفيذ الأمر بمنح السراح المؤقت”.

وتابعت في السياق ذاته “بالرغم من استئناف النيابة العامة يفرج عن المعتقل ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب”، مسجلة أن “المشرع قد أكد الاستثناء نفسه بمناسبة تنظيمه للطعن بالاستئناف في قرار الإفراج المؤقت الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية الذي تختص بالبت فيه غرفة الجنايات الاستئنافي”.

أما التعديل الثاني، فيهم أثر الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني (المادتان 410 و 533 من قانون المسطرة الجنائية)، مبرزة أن “إقامة الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من الطرف المدني ينتج عنها توسيع آثار الطعن بالاستئناف الذي يباشره هذا الأخير، إذ يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية معا، فتكون للطعن بالاستئناف الذي يقدمه الطرف المدني (الذي أقام الدعوى العمومية) نفس آثار الطعن بالاستئناف المخول للنيابة العامة في الدعوى العمومية، ونفس النتيجة تنطبق على الطعن بالنقض الذي يباشره هذا الطرف المدني، إذ يترتب عنه نظر محكمة النقض في الدعويين العمومية والمدنية معا”.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة