تجارية البيضاء” ترفض عرضا إماراتيا بـ35 مليار درهم لشراء “سامير

adminمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تجارية البيضاء” ترفض عرضا إماراتيا بـ35 مليار درهم لشراء “سامير


قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء برفض عرض لشراء أصول شركة “سامير”، اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، الذي تقدمت به شركة “MJM” الإماراتية، وذلك في إطار مسطرة التصفية القضائية للمصفاة المستمرة منذ 21 مارس 2016.

ووفق معطيات متطابقة فإن رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء، توصل بعرض من قبل شركة إماراتية، بقيمة 3.5 مليارات دولار (35 مليار درهم مغربي) لشراء أصول المصفاة، الخاضعة للتصفية القضائية منذ عام 2016، إلا أن الهيئة القضائية التي بتت في الملف رفضت العرض.

ويعد العرض الإمارتي المرفوض من بين الأعلى قيمة منذ فتح باب تلقي عروض اقتناء محطة التكرير، في إطار مسطرة التصفية القضائية الجارية منذ سنة 2016.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إن “المحكمة التجارية اليوم قضت برفض العرض المقدم من أجل شراء أصول شركة (سامير) من طرف أحد الفاعلين الاقتصاديين”، مشيراً إلى أن “هذا الرفض يندرج ضمن سلسلة العروض التي سبق لنفس المحكمة أن رفضتها سابقا بحكم غياب الضمانات القانونية الكافية لقبول العرض”.

وأضاف اليماني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “نقابتنا تدعم أي حل يدفع في اتجاه استئناف شركة (سامير) لنشاطها الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “هناك عددا من الصيغ المطروحة اليوم أمام الدولة لحل ملف المصفاة وفي مقدمتها التفويت للقطاع الخاص أو التفويت لفائدة الدولة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أنه إلى حد الآن لم نصل إلى أي حل من هذه الحلول”.

وفي مستوى ثانٍ، أشار اليماني إلى أن قضية ملف سامير على مستوى التحكيم الدولي لا علاقة لها بملف التصفية الذي تبث فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مشددا على أن “البعد الدولي لملف شركة سامير يشارف على الانتهاء في المرحلة الاستئنافية”.

وفي تفاصيل الملف، أشار اليماني إلى أن المحكمة ترفض العروض التي تتقدم لها استنادا لمقتضيات المادة 636 التي تنظم إجراءات التفويت، حيث تنص على أنه يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين.

وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة، التي طالعتها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين.

وتسجل المادة عينها أنه يتضمن كل عرض الإشارة إلى الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض والتوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده وتاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق