زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة النقض قراراً جديداً ينص على أن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط توقيع المصرح إلى جانب كاتب الضبط على وثيقة التصريح بالاستئناف، مما يمثل تراجعاً عن الموقف السابق للمحكمة في هذا الشأن.
كانت محكمة النقض في السابق تعتبر توقيع المصرح على التصريح بالاستئناف شكلاً جوهرياً لا يمكن تجاوزه، مستندة إلى مقارنتها بين التصريح بالاستئناف والتصريح بالنقض الذي يتطلب توقيع كاتب الضبط والمصرح وفقاً للمادة 526 من قانون المسطرة الجنائية. إلا أن القرار الجديد يوضح أن التصريح بالاستئناف يخضع لمقتضيات مختلفة، ولا يلزم فيه توقيع المصرح.
بحسب القرار، يكفي أن يتلقى كاتب الضبط تصريح الاستئناف، ويمنحه رقماً ترتيبياً، ويسجل تاريخه والبيانات المتعلقة بالحكم المستأنف، ويوقع عليه دون حاجة لتوقيع المصرح. وتعتبر هذه الوثيقة الرسمية صادرة عن الموظف المختص، وتتمتع بالحجية القانونية ما لم يُطعن فيها بالزور وثبوته.
هذا التوجه الجديد يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالطعن بالاستئناف، ويقلل من العراقيل الشكلية التي قد تعيق سير العدالة. إذ أن إلزامية توقيع المصرح كانت تشكل في السابق عائقاً أمام قبول الطعون في بعض الحالات، لا سيما عند غياب التوقيع لأسباب إجرائية أو مادية.
كما يعكس القرار فهمًا دقيقًا للفوارق بين أنواع الطعون القضائية، إذ لا يجوز تطبيق مقتضيات خاصة بالتصريح بالنقض على التصريح بالاستئناف، ما يعزز احترام خصوصية كل نوع من الطعون وإجراءاتها المحددة.




