أفادت مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية أن اجتماع جرى، اليوم الخميس، بين جمعية هيآت المحامين ومدير الشؤون المدنية والمهن القانوني بوزارة العدل، على إثر الجدل الذي رافق مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المرتقب إحالته على أشغال المجلس الحكومي المقبل.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الاجتماع الذي حضره رئيس جمعية هيآت المحامين إلى جانب 10 نقباء لم يكن مبرمجاً وإنما فرضه الجدل الدائر حول مشروع قانون المحاماة، مشيراً إلى أن جمعية هيآت المحامين هي التي طلبت انعقاد هذا الاجتماع.
وسجل المصدر ذاته أن وزارة العدل تفاجأت من ردود فعل جمعية هيآت المحامين إزاء هذا المشروع بحكم أنه كان موضوع توافق بينها وبين وزارة العدل بعد لقاءات مطولة وبلغة البيان الذي صدر بها بيان الجمعية.
ووضع مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إجراءات مثيرة تروم إعادة ضبط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها، في مقدمتها اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان، مع إلزامية التكوين المستمر، إلى جانب إقرار إلزامية التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، مع فرض ارتداء البذلة المهنية داخل المحاكم ومنع الوقفات الاحتجاجية أثناء الجلسات.
ونص مشروع القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدلا من نظام الامتحان المنصوص عليه في القانون الحالي ساري النفاذ، “بهدف وضع وسائل عملية للتحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم لهم، واستقطاب أجود الكفاءات”.
وأكد مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أن “المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة ولوج المهنة يكتسب صفة طالب ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة بمعهد التكوين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا ثم تمرينا لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية تتضمن 20 شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة 4 أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية. ويجتاز المحامي المتمرن بعد قضاء فترة التمرين امتحان نهاية التمرين ويحصل بعد نجاحه على شهادة الكفاءة الممارسة مهنة المحاماة”.
وضم المشروع مقتضيات جديدة تهم الجانب المتعلق بالتكوين “من خلال إسناد دور أكثر أهمية للمعهد يتمثل في توفير التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين قصد تمكينهم من تطوير خبراتهم بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة، ومنحهم شهادة يكتسبون بموجبها صفة محامين متخصصين”، كما تم التنصيص على “إلزامية خضوع المحامين لتكوين مستمر واعتبار كل إخلال بهذا الواجب إخلالا مهنيا”.
وراجع مشروع القانون شرط المدة المطلوبة للتسجيل في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض إلى 15 سنة مع التنصيص على ضرورة خضوع المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض لتكوين مستمر لمدة 20 ساعة على الأقل سنويا، وذلك ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية”.
وفي سياق أخر تم التنصيص لأول مرة على أنه “يتعين على المحامي أن يتوفر على تكليف مكتوب من موكله يتضمن مجموعة من البيانات من بين بينها الاسم الكامل للموكل والاسم الكامل للمحامي ورقم ملف القضية المكلف بها إن وجد، ومرحلة التقاضي المتفق عليها، وموضوع القضية، وكيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الأطراف”.
وعلى مستوى حصانة الدفاع، تضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع وذلك من خلال التنصيص على أنه في “حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية يجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف حيث وقع الاعتقال وذلك بجميع الوسائل المتاحة، وعدم الاستماع إلى المحامي المعني، إذا كان الاعتقال بسبب مرتبط بممارسة المهنة إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وفي حالة تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك في المحضر وجوبا”.
ولتعزيز ضمانات حصانة الدفاع ومنع أي تطاول عليها بانتحال صفة المحامي، تم التنصيص على “إلزامية ارتداء المحامي بذلته المهنية عند حضوره أمام الهيئات القضائية أو التأديبية وكذا عند ولوجه للمحكمة في إطار ممارسته لمهامه، احتراما للتقاليد والأعراف المهنية النبيلة التي تعارف عليها المحامون وتقوي حضورهم داخل منظومة العدالة والتي يتعين ترسيخها وضمان استمراريتها بتوثيقها والسهر على التشبع بها”.
وتم التنصيص ضمن مشروع القانون المتعلق بالمحاماة الذي يثير جدلا وسط أصحاب “البذلة السوداء” على “منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي”.



