زنقة 20 | الرباط
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة النقض قراراً أجاز للجدين من جهة الأب زيارة حفيدتهما المحضونة، رغم بقاء والدها على قيد الحياة، ما يشكّل اجتهاداً قضائياً مغايراً لتفسير سابق تبنّته محاكم الموضوع في مثل هذه القضايا.
القضية تعود إلى نزاع أسري نشب بين الجدين لأب وحفيدة يعيشان خارج المغرب، حيث تقدّم الجدّان بطلب استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة، التمسا فيه تمكينهما من زيارة حفيدتهما كل يوم أحد، ونصف العطل المدرسية، واليوم الثاني من كل عيد ديني.
لكن الأم الحاضنة، عبر دفاعها، رفضت الطلب، محتجة بأن الجدين لا صفة لهما في الزيارة، طالما أن الأب ما زال على قيد الحياة، مستندة إلى المادة 185 من مدونة الأسرة التي تنص على انتقال حق الزيارة إلى الجدين فقط في حالة وفاة أحد الأبوين.
وقد أيدت المحكمة الابتدائية هذا الدفع، وقضت بعدم قبول الطلب، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافياً، معتبرة أن الأب – الموجود خارج التراب الوطني – لا يزال المخول الوحيد قانوناً بصلة الرحم بابنته.
غير أن محكمة النقض، في قرار لافت وغير منشور تحت عدد 2/122، نقضت القرار الاستئنافي، مستندة إلى وكالة عرفية مصادق عليها صادرة عن الأب، يخول فيها صراحةً لوالديه (الجدين) النيابة عنه في زيارة ابنته. وقد تم التصديق على هذه الوكالة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ما منحها حجية قانونية.




