يدخل المرسوم رقم 2.25.1064 الخاص بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لفائدة الأطفال الأيتام والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيز التنفيذ أواخر شهر مارس المقبل.
وحدد المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية في 25 دجنبر المنصرم، دخوله حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأسند تنفيذ مقتضياته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كل واحد حسب اختصاصه.
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7468 مرسوم رقم 2.25.1064، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لفائدة الأطفال الأيتام والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وحدد المرسوم دخوله حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأسند تنفيذ مقتضياته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كل واحد حسب اختصاصه.
ويأتي هذا المرسوم، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لتأطير فئة خاصة من الأطفال غير المشمولين بالدعم العائلي المباشر، عبر آلية مالية مستقلة تصرف وفق مسطرة مضبوطة.
وميزت شروط الاستفادة من الدعم الجديد بين الطفل اليتيم والطفل المهمل، إذ نص المرسوم في مادته الأولى على شروط دقيقة للاستفادة من الإعانة الخاصة، إذ اشترط بالنسبة إلى الطفل اليتيم أن يكون مغربي الجنسية، ومقيدا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولا بنظام التعويضات العائلية أو مستفيدا من منحة دراسية، مع إمكانية صرف الفرق في حال كانت قيمة المنحة أقل من قيمة الإعانة الخاصة السنوية.
أما الطفل المهمل، فقد أضاف المرسوم شرطا أساسيا يتمثل في صدور حكم قضائي نهائي يصرح بإهماله، إلى جانب استيفائه لباقي الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة للطفل اليتيم.
وحمّل المرسوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية مسؤوليات إجرائية واضحة، إذ ألزمها بالقيام بالإجراءات اللازمة لتقييد الأطفال الأيتام والمهملين بالسجل الوطني للسكان، طبقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
وألزم السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن بموافاة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بشكل دوري، بالمعطيات الضرورية للتحقق من استيفاء شروط الاستفادة، على أن يتم تحديد طبيعة هذه المعطيات ودورية إرسالها بموجب اتفاقية تجمع بين القطاعات الحكومية المعنية.
وحدد المرسوم رقم 2.25.1064 مسطرة رقمية لتقديم طلبات الاستفادة، حيث يودع الطلب من طرف مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية مخصصة، مقابل وصل إيداع.
وفي حالة رفض الطلب، يحق لمدير المؤسسة تقديم تظلم داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإشعار بالرفض، على أن تبت الوكالة في هذا التظلم داخل أجل مماثل، كما ألزم المرسوم مديري المؤسسات بالتصريح بكل تغيير يطرأ على وضعية الطفل المستفيد داخل أجل 30 يوما من تاريخ حدوثه.
وحدد المرسوم مبلغ الإعانة الخاصة في 500 درهم شهريا لكل طفل مستفيد، ويودع في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للتشريع المتعلق بتدبير أموال القاصرين، ومنع التصرف في المبالغ المودعة إلا عند بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، أو بواسطة نائبه الشرعي عند الاقتضاء.
ونص المرسوم الجديد على ضمان حد أدنى لا يقل عن 10.000 درهم في الحساب البنكي للطفل اليتيم أو المهمل عند بلوغه سن الرشد، مهما كانت مدة الاستفادة من الدعم.
ونص أيضا على وقف صرف المنحة الشهرية والدعم التكميلي المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23، بمجرد قبول طلب الاستفادة من الإعانة الخاصة، وخول للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي صلاحية استرجاع المبالغ المصروفة بدون وجه حق، سواء عبر الخصم من إعانات لاحقة أو من الحساب المفتوح باسم الطفل، أو من الإعانات الممنوحة لفائدة أسرته عند الاقتضاء.
