زنقة 20 / متابعة
في واقعة غير مألوفة، قام زبون مقهى بمارينا أكادير، قبل ايام باستدعاء مفوض قضائي بعد أن رفض نادل تلبية طلبه بتقديم كوب قهوة، دون تقديم أي مبرر واضح.
المفوض القضائي انتقل إلى عين المكان، وحرّر محضراً رسمياً عاين فيه طلب الزبون ورفض النادل، موثقاً تفاصيل الواقعة التي قد تشكل خرقاً قانونياً.
و بحسب محامين، فإن المادة 57 من قانون حماية المستهلك، يُمنع الامتناع عن بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول. وعليه، يمكن للزبون أن يرفع دعوى تعويض ضد المقهى على خلفية هذا الامتناع.
النص القانوني يُعتبر صريحاً، ويهدف إلى حماية المستهلك من التمييز أو التعامل التعسفي من طرف مقدمي الخدمات.
الواقعة قد لا تقف عند حدود التعويض المدني، بل قد تأخذ طابعاً جنائياً إذا تم تصنيفها كـ”تمييز”.
الفصل 2-431 من القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس والغرامة كل من يمتنع عن تقديم خدمة لشخص بسبب انتمائه أو صفته.
كما يعاقب القانون الشخص المعنوي (في هذه الحالة إدارة المقهى) بغرامة مالية إذا ثبت ارتكابه لتمييز، طبقاً للفصل 431-3.
في قرار صادر سنة 2020، اعتبرت محكمة النقض أن منع شخص من خدمات النقل أو الشراء بسبب كونه “غريباً عن الدوار”، يشكل جريمة تمييز تستوجب العقاب.
هذا الاجتهاد القضائي يُكرّس مبدأ المساواة في الحصول على الخدمات، ويردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحقوق المواطنين.
الواقعة تُشكل سابقة قانونية وإشارة واضحة إلى ضرورة احترام المستهلك، وتفادي أي سلوك قد يُفهم على أنه انتقائي أو تمييزي.
فالقانون لا يحمي المستهلك فقط من الغش أو الإهمال، بل أيضاً من الامتناع غير المبرر عن تقديم الخدمة، وهو ما يضع مقدّمي الخدمات أمام مسؤوليات قانونية صارمة.




