زنقة 20 | الرباط
في سابقة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية، أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكماً يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة الغرامة اليومية في حق متهم تورط في النصب والاحتيال على عدد كبير من الضحايا في ملف يتعلق بالهجرة، وذلك دون توفر التنازلات القانونية أو إبرام صلح مع الضحايا، كما يشترط القانون بشأن العقوبات البديلة.
المتهم، الذي تتعلق به تهم ثقيلة بالنصب على عشرات المواطنين، استولى على مبالغ مالية ضخمة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم من كل ضحية، بعد إيهامهم بتهجيرهم إلى الخارج.
غير أن المحكمة الابتدائية بتنغير، في قرار أثار الكثير من علامات الاستفهام، قضت باستبدال عقوبة سنتين حبسا نافذا بغرامة مالية يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم، دون أن تتوفر الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي بخصوص اعتماد الغرامة اليومية كعقوبة بديلة.
في هذا السياق، تدخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، و قام باستئناف الحكم، معتبراً أن القرار يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة للعقوبات البديلة، والتي تُلزم المحكمة بالحصول على تنازلات صريحة من الضحايا أو إبرام صلح قانوني معهم قبل الحكم بالغرامة اليومية.
وقد استجابت محكمة الاستئناف بورزازات بشكل سريع وواضح لمذكرة الاستئناف، حيث اعتبرت أن طعن النيابة العامة “مؤسس ومبني على مرتكز قانوني سليم”، لتقرر بتاريخ 24 شتنبر 2025، إلغاء الحكم الابتدائي فيما يخص الغرامة اليومية، والاقتصار على العقوبة الأصلية بسنتين حبسا نافذا.
بموجب هذا القرار، أصبح من اللازم على المتهم، إذا أراد الاستفادة من العقوبات البديلة، أن يسلك المساطر القانونية المعتمدة، وعلى رأسها الحصول على تنازلات مكتوبة من الضحايا أو إبرام صلح رسمي معهم، ثم التقدم بطلب إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يعود له وحده الحق في تقدير مدى إمكانية الاستفادة من الغرامة اليومية، وفق سلطته التقديرية ووفق القانون.




