هل يُجمِّد رهن المسطرة الجنائية بنصوص تنظيمية المكتسبات؟

admin13 ديسمبر 2025آخر تحديث :
هل يُجمِّد رهن المسطرة الجنائية بنصوص تنظيمية المكتسبات؟


رَهَن قانون المسطرة الجنائية تطبيق عدداً من مواده بإصدار الحكومة لنصوص تنظيمية مكملة دون تحديد آجال واضحة وملزمة، ما قد يعلق نفاذ عدداً من مقتضياته إلى حين إخراج هذه المراسيم ويشكل فراغاً زمنياً بين دخول المسطرة حيز التنفيذ واستكمال تنزيل جميع مضامينها.

ويثير خبراء في الشأن القانوني الجدوى من إقران تطبيق بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية بصدور مراسيم دون تحديد آجال محصورة زمنياً لإخراجها، وخاصة المدة 3 ـ 66 المتعلقة بالتسجيل السمعي البصري للمشتبه فيهم عن قراءة وتوقيع والإبصام على محاضر الضابطة القضائية أو رفضها، مشددين على أنه “إذا كانت الحكومة مستعدة لأحد إجراءات المسطرة فلا داعي لتعقيد تنزيله بمثل هذه الحيل”.

وبالإضافة إلى ربط تنزيل المادة 3 – 66 بإصدار نص تنظيمي دون تحديد تاريخ إخراجه، فإن الانتقادات طالت أيضا المادة 755، التي علقت نفاذ مقتضيات هذا النص التنظيمي، في حالة صدوره، بخمس سنوات، ما يؤكد، حسب منتقدي القانون “إرادة الحكومة، عبر هذا المقتضى، في تكبيل هذا المكتسب”.

وليست المادة 3 – 66 لوحدها من أقرن قانون المسطرة الجنائية نفاذها بصدور نصوص تنظيمية مكملة لها، وإنما أيضا المادة 7 التي أحالت على نص تنظيمي لتحديد الجمعيات ذات المنفعة العامة المخول لها الانتصاب طرفا مدنياً و2 – 66 التي أحالت على نص تنظيمي يحدد قواعد نظام التغدية وكيفيات تقديم الوجبات الغدائية، بالإضافة غلى مواد أخرى كـ471 و1-654.

“تكبيل للمكتسبات”

عبد الكبير طبيح، مهامي بهيئة الدار البيضاء، قال إن “إحالة المشرع على نصوص تنظيمية من أجل تنزيل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية فيه إشارة إلى أن الحكومة، بحكم إعدادها لهذا النص في صيغته الأولى، لا تريد تطبيق المسطرة في شموليتها بشكل مباشر”، لافتاً إلى أن “أبرز مثال على هذا الكلام هو المادة 3-66 التي نصت على التسجيل السمعي البصري للمشتبه فيه أثناء قراءة وتوقيع وإبصامه على المحضر أو حين رفضه، مقابل إقران تطبيق هذه المادة بصدور نص تنظيمي لم يُحدد موعد إصدراه”.

وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “كان من الفترض أن تقول الحكومة بأنها غير مستعدة لتطبيق هذا المقتضى وسحبه من النص عوض استعمال هذه الحيلة التي تحيل فيها على نص تنظيمي وتحدد 5 سنوات بعد صدوره من أجل العمل بتصوير المشتبه فيهم أثناء قراءة وتوقيع والإبصام على المحاضر”.

وتابع طبيح أن “الحكومة لا بد من أن تكون مسؤولة في مثل هذه المقتضيات وأن تصرح بعدم استعدادها لتضمين بعض المستجدات في المسطرة الجنائية في حلتها الجديدة بدل أن تكبل بعض المواد”، مجيبا من يقول أن هذه المقتضيات، على علاتها هي مكتسبات جديدة بأنه “وإن سلمنا بأن هذه المستجدات مؤجلة إلى وقت لا نستطيع أن نعرفه”.

“نُشرِّع لنطبق القوانين”

واعتبر المحامي عينه أنه “لا يدبر التشريع بهذا الشكل”، مؤكدا أن “السلطة التشريعية تأتي بالقوانين من أجل أن تطبق في حينها وليس أن ينص على مراسيم أو نصوص تنظيمية تؤخر التنزيل الفعلي للنص وتعرقل حقوق الناس”.

وأقر المحامي بهيئة الدار البيضاء بارتقاء المسطرة الجنائية بحقوق وحريات المواطنين المشتبه فيهم والمعتقلين، مستدركاً أن هناك بعض المقتضيات السلبية التي تؤثر على جودة النص وإيجابياته وتقلل من المجهود الكبير الذي سبق اعتماد هذا القانون الجديد.

وتساءل المتحدث ذاته “ما الذي يضمن أن تلتزم الحكومة المقبلة بإصدار هذا المرسوم بحكم أن المادة 3 – 66 لم تنص على موعد محدد لإصدار النص التنظيمي المرتبط بها؟”، مشددا على أن “المادة في صيغتها الحالية لا تلزم الحكومة المقبلة بإصدار نص تنظيمي يكمل المادة”.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة