“البيجيدي” يرفض إجبارية التوقيت المُيّسر و”الخوصصة المقنّعة” للجامعة

admin12 ديسمبر 2025آخر تحديث :
“البيجيدي” يرفض إجبارية التوقيت المُيّسر و”الخوصصة المقنّعة” للجامعة


دعت المجموعة النبايية للعدالة والتنمية، في تعديلاتها على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إبقاء المجال مفتوحا أمام الموظفين والمأجورين إذا اختاروا التسجيل في تكوينات لا تعتمد التوقيت الميسر، مشددة من جهة أخرى على رفض أي شكل من أشكال الخوصصة المقنعة للجامعة، داعية للحفاظ على طابعها العمومي.

أكدت المجموعة، ضمن تعديلاتها التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، على تعزيز المكانة الاستراتيجية للتعليم العالي العمومي باعتباره الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة العمومية في مجال التكوين والبحث، وضمان دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المعوزة من ولوج التعليم العالي والجودة الأكاديمية، مشددة على ضمان التوازن بين وظيفة المؤسسة الاكاديمية والأهداف الربحية للقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية التعليم العالي العمومي عبر تمكينه من الموارد اللازمة ومنع استنزاف أطره من طرف مؤسسات أخرى، مع الحفاظ على جاذبيته وجودة أدواره.

وبخصوص الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمقاولات، أضافت المجموعة تعديلا يهدف إلى “منع تحويل الشراكة إلى خوصصة مقنعة أو استغلال غیر متوازن لنتائج البحث وموارد الجامعة العمومية وتكريس الشفافية وتقاسم المنافع”، مشددة على ضمان أن تعاضد الموارد “يظل في إطار الخدمة العمومية ولا يتحول إلى نقل فعلي لملكيات أو وظائف لصالح شركاء خواص”.

وتضمنت مقترحات “البيجيدي” تكريس خضوع إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص “للمبادئ الدستورية والقانونية المنظمة للمرفق العمومي، ولا سيما المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، مع الحفاظ على الدور المركزي للدولة في ضمان الحق في التعليم العالي وجودته”، مشددة ضمن تعديلها للمادة 17 على “ضمان ألا يؤدي الترخيص المبادرات خاصة في هذا المجال إلى المساس بأولوية الجامعة العمومية أو إلى تحويل التعليم العالي إلى خدمة خاضعة حصرا لمنطق السوق والربح”.

وتقدمت المجموعة النيابية بتعديل يهدف إلى “منع أي لبس بين مؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الجامعية العمومية، وذلك بتقييد تسمية المؤسسات الخاصة وشعاراتها ووسائل تواصلها بما يحفظ وضوح طبيعتها القانونية غير العمومية، انسجاما مع مبدأ الشفافية وحماية المستهلك ومع أحكام الدستور والقانون الإطار 51.17 التي تلزم الدولة بضمان مساواة المتعلمين وتكافؤ الفرص وعدم التضليل في الولوج إلى خدمات التعليم العالي”.

وانصبت تعديلات المجموعة على ضرورة “تأكيد أن الاعتراف بالتكوين والشهادات لا يترتب عنه اعتبار المؤسسة الخاصة مرفقا عموميا أو معادلتها بالجامعة العمومية من حيث الوضع القانوني ونظام الحكامة والتمويل”، مردفة أنه “بهذا الشكل يُحافظ على الطابع العمومي للتعليم العالي العمومي واستقلاليته مع تمكين الدولة في الوقت نفسه من مراقبة جودة التكوين بالمؤسسات الخاصة عبر آليات التتبع والتقويم المنصوص عليها في القانون”.

وجاء نواب “البيجيدي” بتعديل يسعى لتكريس حماية المراكز القانونية للطلبة وضمان استمرارية حقهم في التعليم العالي عند تعذر استمرار المؤسسة الخاصة أو سحب ترخيصها، وذلك بإلزام الإدارة والممثل القانوني للمؤسسة باتخاذ تدابير صريحة للاعتراف بالمسار البيداغوجي لهؤلاء الطلبة وإدماجهم في مؤسسات معتمدة، حتى لا يتحملوا بالتزاماته تبعات إخلال الفاعل الخاص التعاقدية أو التنظيمية.

وأكدت المجموعة على تعزيز مبدأ الكفاءة والمسؤولية العلمية في إدارة مؤسسات التعليم العالي عبر حصر حق الترشح لمنصب رئيس الجامعة في أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين المؤهلين، مما يرفع من جودة التدبير الأكاديمي والإداري.

وشددت على “ضرورة تأطير موارد الجامعة المتأتية من الشراكات والاستثمارات بما يحفظ المال العام ويمنع أي تفويت غير مبرر لأصولها ونتائج أبحاثها لفائدة الغير، في انسجام مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مع “ضمان أن تظل تعبئة الموارد المالية أداة لخدمة مهام التعليم العالي والبحث والابتكار ذات الطابع العمومي، دون أن تفضي إلى المساس باستقلالية الجامعة أو بطبيعة خدماتها كخدمة عمومية للتعليم العالي”.

ونص تعديل آخر للمجموعة على إخضاع مساهمة الجامعات في رأسمال المقاولات الخاصة وإنشاء مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار لضوابط تضمن ارتباط هذه العمليات بخدمة المهام الأكاديمية والبحثية ذات الطابع العمومي وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وعدم تعارض المصالح. كما يهدف إلى حماية المال العام واستقلالية الجامعة، من خلال اشتراط موافقة الهيئات التداولية المختصة، وضمان ألا تؤدي هذه المساهمات إلى فقدان الجامعة لقدرتها الفعلية على مراقبة توجيه هذه المؤسسات واستعمال أصولها ومواردها.

وأكد تعديل آخر على “منع نقل صلاحيات اتخاذ القرار من الهيئات المنتخبة إلى بنيات غير منتخبة، بما ينسجم مع مبدأ الديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، ومن جهة أخرى “التنصيص على عدم المساس بالاستقلال الأكاديمي والإداري للمؤسسات يضمن احترام مبدأ استقلالية الجامعة، ويحول دون استعمال آليات التنسيق كأداة للوصاية المركزية أو لتقييد حرية المبادرة على مستوى الجامعات”.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة