مع بداية السنة الجديدة، ستدخل عدة تدابير ضريبية حيز التنفيذ، تهم الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والشركات فضلا عن رسوم التسجيل والتنبر، وذلك بعد نشر قانون المالية الجديد بالجريدة الرسمية.
وجردت مذكرة موجزة، صادرة أخيراً عن وزارة الاقتصاد والمالية، التدابير الجبائية الجديدة الواردة في قانون المالية رقم 50-25 للسنة المالية 2026. وبخصوص الإجراءات الخاصة بالضريبة على الدخل، نص قانون المالية على مراجعة طرق أداء الضريبة على الدخل المستحقة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، ومراجعة نظام فرض الضريبة على أجور مستخدمي الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي “Casablanca Finance City – CFC”.
كما سيتم تطبيق خصم في حالة تفويت أصل تجاري من طرف المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع رفع المبلغ السنوي لتخفيض الضريبة على الدخل المتعلق بإعالة الأسرة.
وينص قانون المالية على إعفاء معاشات التقاعد التكميلي التي تصرف للمتقاعدين من القطاع الخاص من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR).
وبالنسبة للإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد تم إرساء إلزامية “التصريح الذاتي” للضريبة على القيمة المضافة من طرف المقاولات الصناعية التحويلية فيما يخص النفايات الصناعية الجديدة والمعادن وباقي مواد الاسترجاع.
ونص قانون المالية على إعفاء المواد المخصبِّة ودعامات الزراعة الموجهة للاستعمال الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة، وملاءمة مدد الإعفاء الإضافية الخاصة بوسائل الاستثمار ما بين العمليات داخل المغرب وتلك المتعلقة بالاستيراد في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
في السياق ذاته، كرس قانون المالية إلزامية إيداع بيان بالمنخرطين غير المقيمين من طرف الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وإعفاء معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من الضريبة على القيمة المضافة دون حق في الخصم.
ونص على إعفاء الدم ومشتقاته من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، ومنح إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد الحيوانات الحية الأليفة من فصيلة الأبقار والإبل.
أما بخصوص مستجدات الضريبة على الشركات فنص القانون على الإعفاء من الاقتطاع عند المصدر على حقوق الكراء والتعويضات المماثلة المتعلقة بالتأجير، والكراء، والصيانة الخاصة بالسفن المخصّصة للنقل البحري الدولي.
كما نص على تطبيق معدل مناسب لمؤسسات التمويل الصغير فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، مع مراجعة طرق التصريح وأداء الضريبة على الشركات المتعلقة بالزيادة في القيمة الناتجة عن تفويت عقار بالمغرب من طرف شركة غير مقيمة.
أخيرا وبخصوص التدابير المتعلقة برسوم التسجيل والتنبر، تم التنصيص على إرساء رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على العقود المتعلقة بنقل الملكية للعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية، عندما تُنجز هذه العمليات دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء.
ونصت هذه التدابير كذلك على توحيد وتوضيح المعالجة الجبائية فيما يتعلق برسوم التسجيل الخاصة بعمليات القرض المنجزة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وكذا الضمانات وعمليات الرفع منها المرتبطة بها.
وسيتم تطبيق رسوم التسجيل بنسبة 0,1% على الصفقات العمومية، وتحسين نظام التحفيزات الجبائية المتعلق بعمليات إعادة هيكلة المجموعات والشركات، والإعفاء من رسوم التسجيل بخصوص تحمل الديون المرتبطة بالعناصر المحولة بين الشركات داخل نفس المجموعة.
وينتظر أن يتم تطبيق رسم ثابت قدره 1000 درهم على عمليات نقل عناصر الأصول المتداولة التي تتم بين شركات المجموعة الواحدة، مع مراجعة النظام الجبائي المتعلق برسوم التسجيل على عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية، وذلك من خلال تقليص معدل رسوم التسجيل المطبق على تفويت أسهم أو حصص الشركات العقارية الشفافة والشركات ذات الغلبة العقارية.
وأخيراً سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل الخاصة بالعقود المتعلقة باقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية.
