رسمياً.. المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع في 23 شتنبر والحملة تبدأ في 22 منه

adminمنذ 3 ساعاتآخر تحديث :
رسمياً.. المغاربة يتوجهون لصناديق الاقتراع في 23 شتنبر والحملة تبدأ في 22 منه


أصبح رسمياً موعد إجراء الانتخابات محدداً في يوم 23 شتنبر 2026 بعد صدور المرسوم رقم 190. 26. 2 المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب بالجريدة الرسمية، في حين حدد نفس المرسوم موعد الحملة الانتخابية من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وأشار المرسوم في مادته الأولى أنه يدعى الناخبات والناخبون في جميع جهات المملكة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في حين أكدت المادة الثانية أن المدة التي تقدم خلالها الترشيحات في تبتدئ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

وأوضحت المادة الثالثة من المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح تفتح ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإثنين 31 غشت 2026 وتغلق في الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.

وأضاف المادة عينها أنه تودع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من يوم وساعة فتحها إلى غاية يوم وساعة إغلاقها، مبرزةً أنه لإيداع التصريح بالترشيح، يجب على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة الإلكترونية، أن يقوم بفتح حساب خاص به على نفس المنصة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريحبالترشيح، والتثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.

إثر ذلك، تسجل المادة 3 أنه يقوم وكيل اللائحة بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المشار إليه أعلاه، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، ونسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة المعنية، في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية.

وأوضحت المادة عينها أنه إذا تعلق الأمر بلائحة ترشيح مقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء حزبي، يجب على وكيل اللائحة أن يضع في الخانة المخصصة لهذه الغاية في المنصة الإلكترونية، علاوة على نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح، كما هو مبين في الفقرة الرابعة أعلاه، نسخا إلكترونية من الوثائق المشار إليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر.

بعد ذلك، لفت المصدر ذاته أنه يتعين على وكيل لائحة الترشيح الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق التي أودعها عبر المنصة الإلكترونية، ثم يقوم بتحميل وطبع الوصل المؤقت الذي يبين تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية وكذا الرقم الترتيبي للائحة الترشيح. ويبين الوصل المذكور أيضا اليوم والساعة المحددين لوكيل اللائحة لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، أو بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.

في المقابل، شددت المادة 3 أنه كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو لم يرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.

وسجلت المادة الرابعة أنه يجب على كل وكيل لائحة ترشيح قام بإيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية أن يحضر إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت، وأن يدلي بهذا الوصل، مرفقا بأصل ملف الترشيح الذي يتضمن وثائق الترشيح المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 سالف الذكر، وتسلم السلطة المذكورة وصلا لوكيل لائحة الترشيح يثبت إيداع ملف الترشيح.

وفي تابعت المادة عينها أنه تقدم وثائق الترشيح المومإ إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

وتشير المادة الخامسة إلى أنه كل وكيل لائحة ترشيح تخلف عن الحضور إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في اليوم والساعة المحددين له في الوصل المؤقت، يعتبر موعده لاغيا. وفي هذه الحالة، يتعين عليه استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية يبين الرقم الترتيبي الجديد للائحة وكذا اليوم والساعة المحددين له لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المبينة في المواد الثانية والثالثة والرابعة أعلاه.

وأكدت المادة السادسة من المرسوم أنه في حالة تخلف وكيل لائحة ترشيح أو أكثر برسم دائرة انتخابية محلية عن إيداع أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح داخل الأجل القانوني، أو في حالة سحب تصريح بالترشيح أو رفضه أو إلغائه من طرف السلطة المذكورة وجب إعادة ترتيب لوائح الترشيح المسجلة برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية من خلال ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.

وحدد المادة السابعة موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق