رفع العقوبات والتسجيل عبر الإنترنت.. لفتيت يكشف إصلاحات اللوائح الانتخابية

admin13 نوفمبر 2025آخر تحديث :
رفع العقوبات والتسجيل عبر الإنترنت.. لفتيت يكشف إصلاحات اللوائح الانتخابية


كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

وأكد لفتيت، خلال تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يوم أمس الأربعاء، أن مشروع القانون يرمي إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين، وضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وكشف الوزير أنه “رفعا لكل لبس أو تضارب في التأويل بخصوص سن التصويت، ينص المشروع على أن السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في 18 سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها”.

وأضاف أن مشروع القانون يرمي أيضا إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الإنترنيت سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بتراب المملكة أو المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وذكّر بأن التسجيل عن طريق الإنترنيت تم اعتماده سنة 2015 بمناسبة الإعداد للانتخابات الجماعية والجهوية للسنة نفسها، بموجب القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، مبرزا أن المشروع يقترح دمج الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الإنترنيت الواردة في القانون سالف الذكر رقم 88.14 في القانون رقم 57.11.

وبخصوص قواعد التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بالنسبة لمغاربة المهجر، كشف لفتيت أنه علاوة على الخيارات المقررة لفائدتهم، والتي تتيح لهم القيد في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات أو المقاطعات التي تربطهم بها إحدى العلاقات القانونية، وأخذا بعين الاعتبار المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة على مستوى التشريع المغربي، يقترح القانون الجديد توسيع إمكانيات التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، من خلال تخويلهم الحق في القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة مكان ولادة الأم أو باقي الأصول ذكورا وإناثا.

وأشار إلى أنه لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التعرف على مآل طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم بالسرعة المطلوبة، حتى يتأتى لهم تقديم شكاوى ضد قرارات اللجان الإدارية أو الطعن فيها عند الاقتضاء، يلزم المشروع اللجان المذكورة بتبليغهم بقراراتها عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به من طرفهم فور البت في الطلبات المذكورة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يدرج العقوبات الصادرة في حق مرتكبي بعض الجرائم المتعلقة بالمروءة والأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة أو الماسة بصدقية وسلامة العملية الانتخابية ضمن قائمة الجرائم التي يترتب عليها الحرمان من حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك بهدف تخليق مرفق اللوائح الانتخابية العامة، باعتباره المدخل الصحيح لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، وإعطاء مفعول ردعي.

وكشف أن الجرائم الجديدة المقترح إدراجها ترتبط بالإخلال بواجب التحفظ، وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية، أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو المس بصدقية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها عبر مناورات تدليسية.

وأكد وزير الداخلية أن مشروع القانون 55.25 ينص على منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية من القيد في اللوائح الانتخابية العامة خلال مدتين انتدابيتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه الحكم القاضي بعزلهم نهائيا.

وأبرز أن مشروع القانون كرّس مبدأ عدم إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة بخصوص الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 57.11 في شأن اللوائح الانتخابية العامة.

ويقترح المشروع، في إطار إضفاء المرونة المطلوبة على عملية حصر الهيئة الناخبة الوطنية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية الممهدة للاقتراع، حذف المقتضى التشريعي الحالي، الذي ينص على حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الأربعين السابق لتاريخ الاقتراع، والإحالة، بدل ذلك، على قرار وزير الداخلية المتعلق بالجدولة الزمنية للمراجعة المذكورة من أجل تحديد تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية، بما سيمكن من ضبط الهيئة الناخبة الوطنية بوقت كاف قبل الدخول في المراحل الإجرائية للعمليات الانتخابية.

ويخوّل المشروع السلطة الإدارية المحلية خلال الفترة السابقة للاقتراع من القيام، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على اللوائح الانتخابية المحصورة بصفة نهائية، لضمان التوفر على لوائح انتخابية مطابقة للهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاقتراع.

وبيّن وزير الداخلية أن هذه التغييرات، تشكل بكيفية حصرية، شطب أسماء الأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لسبب قانوني أو قضائي، وإدراج أسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة بقيدهم في اللوائح الانتخابية العامة.

وأكد أنه لإحاطة هذه العملية بالضمانات الضرورية، ينص المشروع على أن هذه التغييرات تكون موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع لتمكين عموم الناخبات والناخبين من الاطلاع على مضمونه

وقلص مشروع القانون الأجل المحدد للمحكمة قصد البت في الطعن المقدم أمامها من 30 يوما حاليا إلى 20 يوما، بما يتيح للجان الإدارية حصر اللوائح المذكورة وتوجيه نظير منها إلى المحكمة الإدارية في التاريخ المحدد قانونا، حرصا على ضمان البت في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة داخل أجل معقول لتمكين اللجان الإدارية من تنفيذ الأحكام التي قد تصدر في شأنها، وترتيب الآثار على مستوى اللوائح المذكورة، يوضح الوزير.

وفي باب تخليق العملية الانتخابية خلال مختلف مراحلها، شدد المشرّع العقوبات في حق كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية أو قام بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني عن طريق اللجوء إلى طرق ووسائل تدليسية، إذ رفع الحد الأدنى للعقوبة الحبسية المقررة حاليا وحرمان مرتكبي هذه الأفعال من حقهم في التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالاستعمال غير السليم لاستطلاعات الرأي للتأثير على السير العادي للعملية الانتخابية، كشف عبد الوافي لفتيت أن القانون الجديد يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل.

ولفت بهذا الصدد إلى تجريم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون، والتي تمتد من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق فترة الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عملية التصويت، مع الرفع من العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في حق المخالفين، وإدراج سقوط الأهلية التجارية ضمن العقوبات التي يمكن النطق بها في حقهم.

وأبرز أن مشروع القانون يشدد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها العمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق