قانون المهنة يلزم المحامي بتكليف كتابي وينظم تسجيل المحامين الأجانب

admin17 يناير 2026آخر تحديث :
قانون المهنة يلزم المحامي بتكليف كتابي وينظم تسجيل المحامين الأجانب


ينص مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لأول مرة، على وجوب أن يكون المحامي مكلفا كتابيا من موكله، على أن يتضمن هذا التكليف مجموعة من البيانات، من بينها الاسم الكامل للموكل، والاسم الكامل للمحامي، ورقم ملف القضية إن وجد، ومرحلة التقاضي المتفق عليها، وموضوع القضية، وآلية أداء الأتعاب عند الاقتضاء، مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.

ويعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي الذي اختاره بمثابة تكليف، على أن يتم توثيق هذا الإقرار في محضر خاص، وفق ما ورد في مشروع القانون.

وتوضح مذكرة تقديم مشروع القانون أن هذا الأخير سيعتمد نظام المباراة للولوج إلى مهنة المحاماة بدل نظام الامتحان الحالي، بهدف التحكم في أعداد الملتحقين بالمهنة، وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم، واستقطاب أفضل الكفاءات.

وتضيف المذكرة أن المترشح الذي يجتاز بنجاح مباراة ولوج المهنة يكتسب صفة “طالب”، ويقضي سنة واحدة في معهد التكوين، يتلقى خلالها تكوينا نظريا، ثم يقضي فترة تمرين لمدة 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، إذ يتضمن التمرين 20 شهرا في مكتب محام يعينه النقيب، إضافة إلى تدريب لمدة أربعة أشهر في مجال مرتبط بممارسة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية، ثم يجتاز المحامي المتمرن بعد انتهاء التمرين امتحانا نهائيا، ويحصل عند النجاح على شهادة الكفاءة لمزاولة المهنة.

ويشير مشروع القانون، الذي يضم 175 مادة، إلى مقتضيات جديدة تتعلق بالتكوين المستمر، إذ يُمنح المعهد دورا أكبر في توفير تكوين تخصصي للمحامين الممارسين، يمكنهم من تطوير خبراتهم، ومواكبة التحولات القانونية الوطنية والدولية، والحصول على شهادة تمنحهم صفة محامين متخصصين، إلى جانب فرض المشروع على جميع المحامين الخضوع لتكوين مستمر، ويعد إخلالهم بهذا الالتزام إخلالا مهنيا.

وشمل المشروع أيضا مراجعة شرط المدة المطلوبة للتسجيل في جدول المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض، لتصبح 15 سنة، مع إلزامهم بحضور دورات تكوينية لا تقل عن 20 ساعة سنويا، بالتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.

وفيما يخص مزاولة المهنة، يسمح المشروع للمحامي بالعمل بشكل فردي، أو ضمن عقد مشاركة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو عقد شراكة مع محام مسجل في هيئة أخرى (لا يتجاوز عدد المحامين فيه اثنين)، أو ضمن عقد مساكنة مع محام مسجل بنفس الهيئة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميا مساعدا.

وبخصوص المحامين الأجانب، يشترط المشروع أن يكون المحامي غير الحامل للجنسية المغربية مسجلا في إحدى هيئات المحامين بالمغرب لمزاولة المهنة، مع استثناء يسمح للوزير بإذن استثنائي لمكتب محاماة أجنبي، لا ترتبط بلاده باتفاقية مع المغرب، بممارسة المهام ضمن مشروع استثماري أو صفقة محددة في المملكة، على أن يُسجل المكتب في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المعنية.

وفي السياق ذاته، إذا امتد المشروع أو الصفقة إلى عدة مدن، يجب تسجيل المكتب لدى هيئة المحامين بالرباط، ويزول الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع إخطار الوزير بذلك من قبل نقيب الهيئة، وفق هذا المشروع.



Source link

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق